المحقق الحلي
234
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
ومن مسائل التحريم مقصدان الأول في مسائل من تحريم الجمع وهي ست الأولى لو تزوج أختين كان العقد للسابقة وبطل عقد الثانية ولو تزوجهما في عقد واحد قيل بطل نكاحهما ( : وروي أنه يتخير أيتهما شاء ) والأول أشبه وفي الرواية ضعف . الثانية لو وطئ أمة بالملك ثم تزوج أختها قيل يصح وحرمت الموطوءة بالملك أولا ما دامت الثانية في حباله ولو كان له أمتان ف وطئهما قيل حرمت الأولى حتى تخرج الثانية من ملكه وقيل إن كان لجهالة لم تحرم الأولى وإن كان مع العلم حرمت حتى تخرج الثانية لا للعود إلى الأولى ولو أخرجها للعود والحال هذه لم تحل الأولى والوجه أن الثانية تحرم على التقديرين دون الأولى . الثالثة قيل لا يجوز للحر العقد على الأمة إلا بشرطين عدم الطول « 1 » وهو عدم المهر والنفقة وخوف العنت وهو المشقة من الترك .
--> ( 1 ) الروضة 5 / 194 : المراد بالطول : أن يجد الحرة ، ويقدر على مهرها ونفقتها ، ويمكنه وطؤها .